الفصل الثاني
في أوصاف المستحقّين
وهي أمور :
الأول : الإيمان.
أي الإسلام مع معرفة الأئمّة الاثني عشر ، فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير المؤمن ، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (1) ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ كما عن الانتصار والغنية والمنتهى وفي الحدائق (2) ؛ له ، وللمستفيضة من النصوص :
كموثّقة زرارة ومحمّد : « الزكاة لأهل الولاية » (3).
وصحيحة عليّ بن بلال : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب : « لا تعط الصدقة والزكاة إلاّ أصحابك » (4).
وصحيحة العجلي ، وفيها : « كلّ عمل عمله وهو في حالة نصبه وضلالته ثمَّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها ؛ لأنّه وضعها في غير موضعها ؛ لأنّها لأهل الولاية » (5) ، وقريبة منها حسنة ابن أذينة (6).
__________________
(1) الذخيرة : 457.
(2) الانتصار : 82 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المنتهى 1 : 522 ، الحدائق 12 : 203.
(3) التهذيب 4 : 52 135 ، الوسائل 9 : 224 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 9.
(4) التهذيب 4 : 53 140 ، الوسائل 9 : 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 4.
(5) التهذيب 5 : 9 23 ، الوسائل 9 : 216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 1.
(6) الكافي 3 : 546 5 ، الوسائل 9 : 217 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 3.




