يكفيه لوصوله بلده إن قصده ، أو إلى موضع يتمكّن فيه من البيع أو الاستدانة.
ولا يعطى الأزيد ؛ لعدم دليل عليه ، فإنّ قدر الوصول يقيني ، ومدلول عليه بالخبر ، والزائد مشكوك فيه ، فينفى بالأصل ، فلو اعطي الزائد استعيد منه.
ولو استفضل من قدر الكفاية بالتقتير أو نحوه ، قيل : يستعاد (1) ، وقيل : لا (2) ، وللنظر في كلّ منهما مجال ، وإن كان الأحوط الأول.
وكذا إذا حصل التمكّن والغناء في أثناء السفر.
__________________
(1) كما في المبسوط 1 : 253 ، والمعتبر 2 : 579 ، والمنتهى 1 : 528 ، والدروس 1 : 242.
(2) الخلاف 4 : 235.




