مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 444

قيل من وجود رواية دالّة عليه (1).

وضعفها الخالي عن الانجبار ، بل الوهن باعتبار عدم فتوى الناقل لها بظاهرها كما قيل (2) يمنع من العمل بها ؛ مع أنّ الظاهر من الرواية على ما في الغنية اعتبار السفر والحاجة في الضيف (3) ، فيكون من أفراد ما ذكر.

فروع :

أ : يشترط في جواز إعطاء الزكاة ابن السبيل كون سفره غير معصية ، بلا خلاف كما قيل (4) ، بل بالإجماع ظاهرا ؛ للخبر المذكور.

بل ظاهره اشتراط كون السفر طاعة ، كما هو ظاهر الإسكافي (5).

ولو لا ظهور الإجماع على خلافه لاتّجه القول به ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ خلافه إجماعي ، وادّعى عليه الإجماع جماعة ، منهم جدّي 1 في الرسالة ؛ مع أنّ استعمال الطاعة في مقابل المعصية شائع.

والشرط إباحة السفر حين الإعطاء ، فلو أنشأ السفر عاصيا ثمَّ رجع عن المعصية لم يمنع.

ب : لا يمنع الإعطاء نيّة إقامة العشرة ؛ للاستصحاب ، وعدم زوال صدق الاسم.

وعن الشيخ : المنع ؛ للخروج عن اسم المسافر (6). وفيه منع ظاهر.

ج : يعطى ابن السبيل ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده ، وما‌

__________________

(1) الرياض 1 : 283.

(2) في المبسوط 1 : 252.

(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

(4) في المدارك 5 : 236.

(5) حكاه عنه في المختلف : 182.

(6) المبسوط 1 : 257.

الصفحة 287 من 444