مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 444

يفسّرون سبيل الله به (1).

فروع :

أ : إذا اعطي هذا السهم إلى شخص ليحجّ أو يزور أو يعلّم أو يتعلّم أو نحو ذلك ، فهل يعتبر فيه الفقر ، أو عدم التمكّن من العمل المقصود بدونه ، أو لا يعتبر فيه شي‌ء منهما؟

الظاهر : الثاني ، كما اختاره جدّي الأمجد 1 في الرسالة.

أمّا عدم اشتراط الفقر ، فلإطلاق الآية ، ولو بضميمة تفسيرها في المرسلة ، بل للتفصيل فيها القاطع للشركة ، ولإطلاق الأخبار المجوّزة لصرف الزكاة في الحجّ (2) ، وبه يعارض ما دلّ على عدم حلّية الصدقة لغني (3) ، ويرجّح الإطلاق ؛ لموافقة الآية ولو بضميمة التفسير.

وأمّا اشتراط عدم التمكّن ، فللتقييد به في المرسلة التي هي للآية مفسّرة ، فتقيّد بها الآية ، ولا يفيد الإطلاق المذكور هنا ؛ لعدم المرجّح ، وكون الأصل مع عدم مشروعيّة الإعطاء.

ب : لو كتب من هذا السهم مصحفا أو كتابا أو بنى حمّاما أو رباطا أو نحو ذلك ، يشترك فيه المؤمنون جميعا ، ويجوز لهم الانتفاع به كسائر المصالح العامّة.

ولا يملكه المزكّي ولا يجوز له تملّكه ، لعدم ملكيّة الزكاة له ، بل لا يجوز له تمليكه للغير ولو لفقير إذا كتبه أو بناه بقصد الصرف في سبيل الله ؛ لأنّ المكتوب والمبنيّ ليس ملكا له حتى يملّكه غيره.

__________________

(1) كما في بداية المجتهد 1 : 277 ، الأم للشافعي 2 : 72 ، بدائع الصنائع 2 : 46.

(2) الوسائل 9 : 290 أبواب المستحقين للزكاة ب 42.

(3) الوسائل 9 : 231 أبواب المستحقين للزكاة ب 8.

الصفحة 284 من 444