مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 444

خلافا للمحكيّ عن المعتبر (1) ، وبعض من عنه تأخّر (2) ، فجوّز الدفع إليه بعد التوبة ؛ للإطلاق المذكور ، وضعف المخصّص.

والضعف ممنوع ، ولو سلّم فبالشهرة وحكاية الإجماع مجبور.

ثمَّ ظاهر بعض تلك الأخبار وإن كان اشتراط الإنفاق في الطاعة ، ولازمه عدم القضاء إذا أنفقه في المباحات ، إلاّ أنّ الظاهر الإجماع على القضاء معه أيضا ، بل الظاهر أنّ المراد بالطاعة غير المعصية ، كما يشعر به الحصر في القسمين في رواية أبي نجاد (3).

والثالث : كالأول أيضا على الأظهر ، وفاقا للمبسوط والسرائر والفاضلين (4) ، وغيرهما من المتأخّرين (5) ، بل يظهر من بعضهم إجماعيّته أيضا (6) ؛ للإطلاقات ، خرج منها المصروف في المعصية بما مرّ ، فبقي الباقي.

خلافا للمحكيّ عن الشيخ في النهاية (7) ؛ لذيل رواية أبي نجاد ، ولاشتراط القضاء بالإنفاق في الطاعة ، وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط.

ويردّ الأول : بالضعف ؛ لمخالفة الشهرتين ، بل لا عامل بها سوى الشيخ في النهاية ، وهو أيضا رجع عنه في المبسوط (8) ، بل قيل بعدم دلالتها‌

__________________

والروايتان المذكورتان في تفسيري القمّي والعيّاشي ، المتقدمتان في ص : 283 و 284.

(1) المعتبر 2 : 575.

(2) كصاحب المدارك 5 : 224.

(3) المتقدّمة في ص : 283.

(4) المبسوط 1 : 251 ، السرائر 2 : 34 ، المحقق في المعتبر 2 : 576 ، والنافع 1 : 59 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 233 ، والمنتهى 1 : 521.

(5) كالشهيد الثاني في الروضة 2 : 47.

(6) كما في الرياض 1 : 281.

(7) النهاية : 184.

(8) المبسوط 1 : 251.

الصفحة 281 من 444