مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 444

حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمَّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه؟ قال : « يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائبا عنه ، وإن كان احتبسه » (1).

وما ورد في سقوط الزكاة عن الدين أو الوديعة الذي لا يقدر على أخذه أو لا يصل إليه ، كرواية عمر بن يزيد : « ليس في الدين زكاة ، إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » (2).

ورواية عبد العزيز : « كلّ دين يدعه هو ، إذا أراد أخذه ، فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » (3).

وصحيحة الخراساني : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ، ثمَّ يأخذهما ، متى تجب عليه الزكاة؟ قال : « إذا أخذهما ثمَّ يحول عليه الحول يزكّي » (4).

ومنهم من لم يذكر هذا الشرط ، بل ذكر سقوط الزكاة في جملة من الأفراد التي لا يتمكّن فيها من التصرّف خاصّة ، ولم يذكر القاعدة الكلّية ، كالشيخ في الخلاف والفاضل في الإرشاد (5) ، وغيرهما (6).

__________________

(1) الكافي 3 : 519 1 ، الوسائل 9 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1.

(2) الكافي 3 : 519 3 ، التهذيب 4 : 32 81 ، الوسائل 9 : 97 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 7.

(3) التهذيب 4 : 32 82 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 5.

(4) التهذيب 4 : 34 88 ، الاستبصار 2 : 28 80 ، الوسائل 9 : 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 1.

(5) الخلاف 2 : 31 ، والإرشاد 1 : 278.

(6) كصاحب الذخيرة : 42.

الصفحة 28 من 444