مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 444

أو فقير ، كمن عنده قوت ستّة أشهر ، وعليه الدين بقدر قوت ثلاثة أشهر.

والثاني على قسمين : لأنّه إما ليس بفقير كالمحترف الذي يحترف كلّ يوم بقدر قوته ، أو مالك قوت سنته وزيادة الدين عليه كثيرا أو فقير.

لا شكّ في عدم إسهام الأول في الزكاة ؛ للإجماع القطعي عليه ، وكذا لا شكّ في إسهام الخامس ؛ للإجماع ، والآية ، والأخبار.

وإنّما الكلام في البواقي : أمّا الثاني منها ، فاستقرب الفاضل في النهاية جواز الدفع إليه (1). وظاهر من اشترط العجز عن الأداء كالمبسوط والتذكرة (2) أو الفقر كالوسيلة والسرائر والغنية والمعتبر والمنتهى (3) عدم الجواز.

وأمّا الثالث ، فظاهر كلّ من اكتفى باشتراط الفقر كالمذكورين جواز الدفع ، وظاهر كلّ من اشترط العجز عن الأداء وعدم التمكّن من القضاء عدمه.

وأمّا الرابع ، فعكس الثالث.

والحقّ في الكلّ : جواز الدفع ؛ لإطلاق الآية (4) ، والموثّقة (5) ، والمرويّين في تفسير عليّ وقرب الإسناد من غير مقيّد ، بل ظاهر الآية عدم اشتراط الفقر في جواز الدفع ؛ لجعلها الغارمين قسيم الفقراء.

خلافا في كلّ منها لمن ذكر ؛ ولا دليل لهم سوى ما قيل في اشتراط‌

__________________

(1) نهاية الإحكام 2 : 391.

(2) المبسوط 1 : 251 ، التذكرة 1 : 233.

(3) الوسيلة : 129 ، السرائر 1 : 459 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المعتبر 2 : 576 ، المنتهى 1 : 521.

(4) التوبة : 60.

(5) المتقدّمة في ص : 282.

الصفحة 278 من 444