مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 444

فهو من الغارمين ، وله سهم عند الإمام » (1).

وحسنة زرارة : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ قال : « إن كان أبوه أورثه مالا ثمَّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » (2).

والمرويّ في تفسير عليّ : « والغارمين : قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ، ويفكّهم من مال الصدقات » (3).

وفي قرب الإسناد : « يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّهم ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف » (4).

فروع :

أ : الغارم إمّا يتمكّن من قضاء دينه في الحال ، أو لا.

والأول على ثلاثة أقسام : لأنّه إمّا ليس بفقير ، ولا يصير مع الأداء فقيرا أيضا.

أو ليس بفقير ، ويصير معه فقيرا ، بأن يقضي من قوت سنته أو من رأس ماله الذي من نمائه قوت السنة.

__________________

(1) تفسير العياشي 2 : 94 78 ، مستدرك الوسائل 7 : 127 أبواب المستحقين للزكاة ب 27 ح 1.

(2) الكافي 3 : 553 3 ، الوسائل 9 : 250 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1.

(3) تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.

(4) قرب الإسناد : 109 374 وفيه : كلّه ، بدل : كلّهم ، الوسائل 9 : 261 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 10.

الصفحة 277 من 444