مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 444

ودعوى إشعار التعليل بالأول مردودة بأنّ الظاهر من الموثّقة وقوع الشراء بجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها ، والمراد من التعليل : أنّه اشتري بمال يسوغ صرفه إليهم.

ثمَّ هل الميراث للفقراء ، كما هو صريح الموثّقة ، وبه عبّر المفيد (1)؟

أو أرباب الزكاة ، كما هو مقتضى الصحيحة ، وبه عبّر الأكثر ، بل أرجع إليه قول المفيد في المختلف (2)؟

كلّ محتمل ، وإن كان الثاني أظهر.

والأحوط صرفه إلى الفقراء ؛ للخروج به عن العهدة على جميع الأقوال في زمن الغيبة قطعا.

الصنف السادس : الغارمون.

وهم : المدينون عرفا ولغة وشرعا ، إجماعا وسنّة ، ولا خلاف في إسهامهم في الزكاة ، كما صرّح به جماعة ، منهم : المبسوط والمعتبر والتذكرة (3) ، بل هو إجماعيّ ، كما في المنتهى والغنية والتذكرة والمدارك والذخيرة (4) ، وغيرها (5).

ويدلّ عليه مع الإجماع الكتاب ، والسنّة ، كموثّقة إسحاق : عن رجل على أبيه دين ولابنه مئونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : « نعم ، ومن أحقّ من أبيه؟! » (6).

__________________

(1) المقنعة : 259.

(2) المختلف : 191.

(3) المبسوط 1 : 251 ، المعتبر 2 : 575 ، التذكرة 1 : 233.

(4) المنتهى 1 : 521 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، التذكرة 1 : 233 ، المدارك 5 : 222 ، الذخيرة : 455.

(5) كالرياض 1 : 281.

(6) الكافي 3 : 553 2 ، الوسائل 9 : 250 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 2.

الصفحة 275 من 444