ولا يوجب ذلك التعميم وهنا في الرواية ولا ضعف السند ؛ لاعتبار الرواية ، ولكن لإمكان التكفير عن سهم الغارمين وسبيل الله ، وعدم وجوب البسط لا يهمّ الكلام أكثر من ذلك في المقام.
فرع : مقتضى موثّقة عبيد وصحيحة العلل المتقدّمتين : أنّ ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأرباب الزكاة ، كما هو المشهور بين أصحابنا ، كما صرّح به جماعة من المتأخّرين (1) ، بل عزاه في الانتصار والمعتبر والمنتهى إلى علمائنا مؤذنين بدعوى الإجماع عليه (2) ، بل ادّعى جدّي في الرسالة الإجماع عليه.
وهو الأقوى ؛ للروايتين السالمتين عن المعارض.
خلافا لمن جعله للإمام ، كالفاضل في القواعد (3) وولده في الشرح (4) ، أو توقّف كما في المختلف والإرشاد (5) ؛ لأنّ الإمام وارث من لا وارث له.
وفيه : أنّ الوارث هنا موجود بالنصّ ، وضعفه ممنوع ، ولو سلّم فبما مرّ مجبور.
ولمن فصّل بين ما لو اشتري لعدم المستحقّ ، فالأول ؛ لأنّه يكون مصروفا من حقّ الفقراء ، وبين ما لو اشتري من سهم ( الرِّقابِ ) كالعبد تحت الشدّة ، فللإمام ؛ لأنّه لم يشتر بمالهم ، كالشهيد والمقداد (6).
وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.
__________________
(1) كالمحقق في المعتبر 2 : 589 ، الشهيد في البيان : 319 ، ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 1 : 538.
(2) الانتصار : 85 ، المعتبر 2 : 589 ، المنتهى 1 : 531.
(3) القواعد 1 : 59.
(4) الإيضاح 1 : 207.
(5) المختلف : 191 ، الإرشاد 1 : 290.
(6) الشهيد في الدروس 1 : 244 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 327.




