معلوم البطلان ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في العين.
وبالمستفيضة من الأخبار ، كالموثّقات الأربع ، وصحيحتي الفضلاء وعليّ بن يقطين ، المتقدّمة في الفرع الثاني من الشرط الأول (1).
والواردة في سقوط الزكاة عن المال الغائب ، كصحيحة ابن سنان : « لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » (2).
وموثّقة إسحاق : رجل خلّف عند أهله نفقة ، ألفين لسنتين ، عليها زكاة؟ فقال : « إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » (3) ، وقريبة من مضمونها مرسلة ابن أبي عمير (4) وموثّقة أبي بصير (5).
وصحيحة رفاعة : عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمَّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه؟ قال : « سنة واحدة » (6).
وموثّقة زرارة : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » (7).
وحسنة سدير : في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا
__________________
(1) راجع ص 17 و 18.
(2) التهذيب 4 : 31 78 ، الوسائل 9 : 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 6.
(3) الكافي 3 : 544 1 ، التهذيب 4 : 99 279 ، الوسائل 9 : 172 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 1.
(4) الكافي 3 : 544 2 ، الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 2.
(5) الكافي 3 : 544 3 ، الفقيه 2 : 15 43 ، التهذيب 4 : 99 280 ، الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 3.
(6) الكافي 3 : 519 2 ، التهذيب 4 : 31 79 ، الاستبصار 2 : 28 82 ، الوسائل 9 : 94 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 4.
(7) التهذيب 4 : 31 77 ، الاستبصار 2 : 28 81 ، الوسائل 9 : 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7.




