بالفتاوي ، ومقتضى المعنى اللغوي.
ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم الزكاة ، كما عن المبسوط (1) وغيره (2) ، بل عن المنتهى وفي المدارك (3) وغيرهما : الإجماع عليه (4) ، بل لا شبهة في إجماعيّته.
فهي الحجّة عليه ، مضافة إلى الآية الشريفة ، والأخبار ، كصحيحة محمّد (5) ، وموثّقة سماعة (6) ، والمرويّ في تفسير عليّ.
ولا يجوز أن يكونوا هاشميّين كما صرّح به في صحيحة العيص (7) إلاّ أن يكونوا عاملين على صدقات مثلهم.
ولا يعتبر فيهم الفقر ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة (8) ، بل الاتّفاق ، كما عن الخلاف (9) ؛ للتفصيل في الآية (10) والأخبار ، القاطع للشركة ، وللإطلاق ، وعدم انحصار جهة الاستحقاق للزكاة في الفقر.
ولا الحريّة على الأظهر ، للأصل.
ويعتبر الإيمان والعدالة ، كما يأتي.
__________________
(1) المبسوط 1 : 247.
(2) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.
(3) المنتهى 1 : 517 ، المدارك 5 : 208.
(4) كالحدائق 12 : 173 ، والرياض 1 : 280.
(5) الكافي 3 : 496 1 ، الفقيه 2 : 2 4 ، التهذيب 4 : 49 128 ، الوسائل 9 : 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.
(6) التهذيب 4 : 48 127 ، الوسائل 9 : 239 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 3.
(7) الكافي 4 : 58 1 ، التهذيب 4 : 58 154 ، الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.
(8) الذخيرة : 453.
(9) الخلاف 4 : 237.
(10) التوبة : 60.




