مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 444

إلى آخره ، وفي الأخرى : « وهو يصيب منها ما يكفيه » (1).

ويظهر ممّا ذكر استثناء كلّ ما يتوقّف بقاء عزّه وحفظ شرفه عليه ، أو يحتاج إليه من الآلات وكتب العلم وأدوات الصناعة.

ويظهر منه أيضا استثناء أثمان هذه الأشياء لفاقد أعيانها ، واستثناء المتعدّد منها مع اقتضاء العادة أو مسيس الحاجة.

ويجب مراعاة العادة في الكيفيّة ، فيستثنى اللائق بحاله عادة.

وإطلاق النصّ في الثلاثة الاولى وإن اقتضى عموم الحكم فيها وشموله لما إذا زادت عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة لمؤنة السنة وأمكنه بيعها منفردة ، إلاّ أنّ حملها على المتعارف يقتضي تقييدها بغير هذه الصورة ، مع عدم صدق الفقر وصدق ملك مئونة السنة في مثلها بلا شبهة ، فيجب بيع الزيادة.

نعم ، لو كانت حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة ، وكانت الزيادة في مجرّد القيمة ، فصرّح جماعة بعدم تكليفه ببيعها وشراء الأدون منها قيمة (2) ؛ للإطلاق ، مع ما في تكليفه بذلك من العسر والمشقّة.

والتحقيق : أنّه إن كانت الزيادة في القيمة بحيث تخرجه عن مصداق الفقير عرفا ، أو تخرجها عن مناسبة حاله كثيرا ، بحيث لا تنصرف إليه الإطلاقات عرفا ، لا يجوز له أخذ الزكاة ، وإلاّ جاز.

الصنف الثالث : العاملون عليها.

وهم جباة الصدقة ، والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها وضبطها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها ، كما في المرويّ في تفسير عليّ (3) ، المنجبر‌

__________________

(1) تقدّمت في ص : 263.

(2) كما في الحدائق 12 : 163.

(3) تفسير القمّي 1 : 298 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.

الصفحة 263 من 444