وعدم معلومية صدق الفقير.
المسألة الرابعة : الظاهر عدم الخلاف في أنّ دار السكنى والخادم والمركب وثياب التجمّل لا تمنع من أخذ الزكاة ، ولا تعدّ من الأموال ، وفي التذكرة : لا نعلم فيه خلافا (1).
وتدلّ عليه في الأولين : رواية عبد العزيز المتقدّمة (2) ، وابن أذينة : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد ، يقبل الزكاة؟ قال : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » (3).
وابن يسار : « تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم » ؛ لأنّ أبا عبد الله 7 لم يكن يرى الدار والخادم شيئا (4).
وفي الثلاثة الأولى : المرويّ صحيحا عن كتاب عليّ بن جعفر المنجبر بالشهرة : عن الزكاة أيعطاها من له الدابّة؟ قال : « نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإنّ الدار ليس يعدّ بمال » (5).
وفي الأربعة إذا كان ممّن تجري العادة في مثله في الخادم والمركب وثياب التجمّل : التعليل المذكور في رواية عبد العزيز بقوله : « وهي عزّه » وبقوله : « وتصون وجهه ».
وإذا كان ممّن يحتاج إلى الأربعة : قوله في موثّقة سماعة المتقدّمة : « فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم » (6)
__________________
(1) التذكرة 1 : 236.
(2) في ص : 264.
(3) الكافي 3 : 561 7 ، الفقيه 2 : 17 56 ، التهذيب 4 : 51 133 ، الوسائل 9 : 235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 2.
(4) التهذيب 4 : 52 134 ، الوسائل 9 : 236 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 4.
(5) مسائل علي بن جعفر : 142 165 ، الوسائل 9 : 237 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 5.
(6) راجع ص : 263.




