مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 444

وعدم معلومية صدق الفقير.

المسألة الرابعة : الظاهر عدم الخلاف في أنّ دار السكنى والخادم والمركب وثياب التجمّل لا تمنع من أخذ الزكاة ، ولا تعدّ من الأموال ، وفي التذكرة : لا نعلم فيه خلافا (1).

وتدلّ عليه في الأولين : رواية عبد العزيز المتقدّمة (2) ، وابن أذينة : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد ، يقبل الزكاة؟ قال : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » (3).

وابن يسار : « تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم » ؛ لأنّ أبا عبد الله 7 لم يكن يرى الدار والخادم شيئا (4).

وفي الثلاثة الأولى : المرويّ صحيحا عن كتاب عليّ بن جعفر المنجبر بالشهرة : عن الزكاة أيعطاها من له الدابّة؟ قال : « نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإنّ الدار ليس يعدّ بمال » (5).

وفي الأربعة إذا كان ممّن تجري العادة في مثله في الخادم والمركب وثياب التجمّل : التعليل المذكور في رواية عبد العزيز بقوله : « وهي عزّه » وبقوله : « وتصون وجهه ».

وإذا كان ممّن يحتاج إلى الأربعة : قوله في موثّقة سماعة المتقدّمة : « فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم » (6) ‌

__________________

(1) التذكرة 1 : 236.

(2) في ص : 264.

(3) الكافي 3 : 561 7 ، الفقيه 2 : 17 56 ، التهذيب 4 : 51 133 ، الوسائل 9 : 235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 2.

(4) التهذيب 4 : 52 134 ، الوسائل 9 : 236 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 4.

(5) مسائل علي بن جعفر : 142 165 ، الوسائل 9 : 237 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 5.

(6) راجع ص : 263.

الصفحة 262 من 444