مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 444

عدم وجوب الزكاة بلا معارض.

ولعلّه يأتي الكلام في بعض أفراد ذلك القسم أيضا.

ثمَّ بعد ما ذكرنا من عدم اشتراط تماميّة الملك بمعنى : عدم التزلزل في تعلّق وجوب الزكاة لا يبقى مجال للكلام في أنّه هل يشترط حولان الحول من حين الملكيّة أو من حين انتفاء التزلزل.

نعم ، لو قلنا باشتراطها لزم الكلام في ذلك أيضا.

وكذا لا يبقى مجال للكلام في ذلك في القسم الثاني من قسمي عدم تماميّة الملك ، بعد ما عرفت من عدم تعلّق وجوب الزكاة به.

فرع : المشروط : الملكيّة طول الحول فيما يشترط فيه الحول ، بالإجماع ، ولأنّه المراد من حولان الحول ، لا حولانه على وجوده.

وتدلّ عليه جميع الأخبار المتقدّمة ، المصرّحة باشتراط حولان الحول عليه عند ربّه وفي يده (1).

الشرط الخامس : التمكّن من التصرّف.

واشتراطه مقطوع به في كلام كثير من الأصحاب. وفي الحدائق : وهو ممّا لا خلاف فيه فيما أعلم (2). وفي المدارك وغيره : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (3). بل عليه الإجماع عن السرائر والتذكرة والغنية وفي المنتهى (4).

واستدلّ له بعد الإجماع المنقول بأنّه لو وجبت الزكاة مع عدم التمكّن من التصرّف عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره ، وهو‌

__________________

(1) راجع ص 17 و 18.

(2) الحدائق 12 : 31.

(3) المدارك 5 : 32 ، والرياض 1 : 263.

(4) السرائر 1 : 432 ، والتذكرة 1 : 201 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، والمنتهى 1 : 475.

الصفحة 26 من 444