مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 444

دار غلّة إذا كانت قاصرة عن الاستنماء بقدر الكفاية ، فإنّ الظاهر المتبادر من الكفاية فيها الكفاية طول السنة ، بل الظاهر أنّ الكفاية المطلقة تستلزم كفاية السنة ؛ إذ ما لا يكفيها ليس بقدر الكفاية ، لاحتياجه في بعض السنة.

هذا ، مع أنّها صريحة في جواز أخذ الزكاة لمن عنده نصاب ، فيبطل بها القول الأول ، فيتعيّن الثاني ؛ لانتفاء الثالث ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، منهم صاحب التنقيح (1).

ومن ذلك يظهر وجه لصحّة الاستدلال برواية المقنعة المتقدّمة ؛ حيث دلّت على حرمة الزكاة على من عنده قوت سنة ولو كان أقلّ من النصاب ، فيبطل بها القول الأول ، فيتعيّن الثاني.

دليل الأول : رواية عامّية قاصرة دلالة ، واستبعاد ضعيف.

وأمّا ما ورد في موثّقة زرارة : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما » (2).

وفي رواية العرزمي : « إنّ الصدقة لا تحلّ إلاّ في دين موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع » (3).

فلا تنافيان ما ذكرناه ؛ لعدم معلوميّة مرجع الضمير في « أن يأخذها » في الاولى ، وجواز كون الفقر المدقع في الثانية عدم كفاية السنة.

مع أنّ الاولى مخالفة للإجماع القطعي لو كانت في الزكاة ، وموافقة لبعض العامّة ، أو محمولة على عدم احتياجه ، كما يفهم من حولان الحول على دراهمه.

المسألة الثانية : قد عرفت أنّ المعتبر في الفقر هو عدم تملّك قدر‌

__________________

(1) التنقيح 1 : 318. اختاره في الرياض 1 : 278.

(2) التهذيب 4 : 51 131 ، الوسائل 9 : 240 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 5.

(3) الكافي 4 : 47 7 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 6.

الصفحة 254 من 444