« فعليك فيه زكاة » (1).
وفي رواية محمّد : « كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة » (2).
وفي موثّقة سماعة : « فإذا فعل ذلك وجبت فيه الزكاة » (3).
دلّت على التعلّق بالعين لمكان لفظة « في » على ما مرّ في مسألة تعلّق الزكاة بالعين.
وتظهر الفائدة في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها ، على القول بوجوب هذه الزكاة فيما إذا زادت القيمة بعد الحول ، وغير ذلك.
المسألة الرابعة : لو اتّجر بالمال الزكوي وملك نصابا منه للتجارة كأربعين شاة وحال عليه الحول مع قصد التجارة ، فالمشهور كما صرّح به جدّي الفاضل 1 وصاحب الحدائق ، بل المدّعى عليه الإجماع (4) سقوط أحد الزكاتين ، وهو زكاة التجارة ، ووجوب الماليّة.
أمّا سقوط أحدهما فبالإجماع ، ذكره في المعتبر والمنتهى والتذكرة (5) ، ولقوله 7 في حسنة زرارة : « لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد » (6).
وأمّا أنّ الساقط زكاة التجارة ، فلانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة عند تحقّق شرائط وجوب الماليّة ، كما لا يخفى على الناظر في النصوص ،
__________________
(1) تقدّمت في ص : 247.
(2) تقدّمت في ص : 246.
(3) تقدّمت في ص : 248.
(4) الحدائق 12 : 151.
(5) المعتبر 2 : 549 ، المنتهى 1 : 509 ، التذكرة 1 : 229.
(6) الكافي 3 : 520 6 ، التهذيب 4 : 33 85 ، الوسائل 9 : 100 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 7 ح 1.




