مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 444

وعن الخلاف والمبسوط : بناء حول العرض على حول الأصل إن كان الأصل نقدا (1) ؛ وحجّته ضعيفة.

وعن التذكرة : البناء إن كان الثمن مال تجارة ، وإلاّ استأنف (2) ؛ وهو مبنيّ على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب والتبديل في الأثناء ، وقد عرفت حاله.

ه : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب استأنف الحول عند بلوغه ، بلا خلاف بين الأصحاب (3) ، ووجهه ظاهر ، ولبعض العامّة هنا خلاف (4).

المسألة الثالثة : زكاة مال التجارة تتعلّق بالقيمة لا بالعين‌ عند الشيخ ومن تبعه (5) ، ومنهم : المحقّق في الشرائع والفاضل في الإرشاد والمنتهى (6) ، بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا ، وفي الحدائق : الظاهر أنّه المشهور (7) ؛ واستدلّ له بوجه اعتباريّ ضعيف غايته ، ورواية قاصرة الدلالة جدّا.

وعن التذكرة : الميل إلى التعلّق بالعين (8) ، وجعله في المعتبر أنسب بالمذهب (9) ، واستحسنه في المدارك (10).

وهو الحقّ ؛ لأصل الاشتغال ، ولقوله في صحيحة ابن عبد الخالق :

__________________

(1) الخلاف 2 : 94 ، المبسوط 1 : 221.

(2) التذكرة 1 : 229.

(3) انظر : المدارك 5 : 173.

(4) انظر : المغني والشرح الكبير 2 : 625.

(5) الشيخ في الخلاف 2 : 95 ، وسلاّر في المراسم : 136.

(6) الشرائع 1 : 157 ، الإرشاد 1 : 285 ، المنتهى 1 : 508.

(7) الحدائق 12 : 150.

(8) التذكرة 1 : 228.

(9) المعتبر 2 : 550.

(10) المدارك 5 : 174.

الصفحة 245 من 444