مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 444

الكرخي ، المشتملة على المنع من البيع (1) ، وغيرها.

والثاني : منقول عن الفاضل وولده (2) ، وجمع ممّن تأخّر عنهما (3) ، وعن التذكرة والإيضاح : الإجماع عليه (4) ؛ له ، ولإطلاق ثبوت الزكاة في مال التجارة وما يعمل [ به ] (5) في رواية موسى بن بكر ، وصحيحتي البجلي ومحمّد بن الفضيل ، المتقدّمة (6).

ورواية عمر بن أبي شعبة : عن مال اليتيم ، قال : « لا زكاة عليه ، إلاّ أن يعمل به » (7).

والإجماع ممنوع ، والإطلاق بما مرّ مدفوع.

ب : قد عرفت أنّ النصاب هنا نصاب النقدين ، يعني : إذا بلغت قيمة المال هذا الحدّ وجبت الزكاة فيه.

فقيل : إنّه يكفي بلوغ أحدهما مطلقا وإن لم يبلغ الآخر ، ذكره في الشرائع والإرشاد (8) ؛ لصدق بلوغ النصاب معه.

وقيل : هذا إذا كان رأس المال ، أي الثمن الذي اشترى به المتاع عرضا ، وإلاّ فالمعتبر نصاب الثمن الذي اشتراه به ، ذكره الشهيدان في الدروس والمسالك (9) وابن فهد في موجزه والمحقّق الثاني (10) وجدّي‌

__________________

(1) الكافي 3 : 529 7 ، الوسائل 9 : 71 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 5.

(2) الفاضل في المنتهى 1 : 507 ، والتحرير 1 : 65 ، وولده في الإيضاح 1 : 187.

(3) كالشهيد الأوّل في البيان : 307 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 58.

(4) التذكرة 1 : 229 ، الإيضاح 1 : 187.

(5) أضفناه لاستقامة المعنى.

(6) في ص : 243 ، 244.

(7) التهذيب 4 : 27 64 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 10.

(8) الشرائع 1 : 159 ، الإرشاد 1 : 285.

(9) الدروس 1 : 239 ، المسالك 1 : 58.

(10) المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 26.

الصفحة 243 من 444