الكرخي ، المشتملة على المنع من البيع (1) ، وغيرها.
والثاني : منقول عن الفاضل وولده (2) ، وجمع ممّن تأخّر عنهما (3) ، وعن التذكرة والإيضاح : الإجماع عليه (4) ؛ له ، ولإطلاق ثبوت الزكاة في مال التجارة وما يعمل [ به ] (5) في رواية موسى بن بكر ، وصحيحتي البجلي ومحمّد بن الفضيل ، المتقدّمة (6).
ورواية عمر بن أبي شعبة : عن مال اليتيم ، قال : « لا زكاة عليه ، إلاّ أن يعمل به » (7).
والإجماع ممنوع ، والإطلاق بما مرّ مدفوع.
ب : قد عرفت أنّ النصاب هنا نصاب النقدين ، يعني : إذا بلغت قيمة المال هذا الحدّ وجبت الزكاة فيه.
فقيل : إنّه يكفي بلوغ أحدهما مطلقا وإن لم يبلغ الآخر ، ذكره في الشرائع والإرشاد (8) ؛ لصدق بلوغ النصاب معه.
وقيل : هذا إذا كان رأس المال ، أي الثمن الذي اشترى به المتاع عرضا ، وإلاّ فالمعتبر نصاب الثمن الذي اشتراه به ، ذكره الشهيدان في الدروس والمسالك (9) وابن فهد في موجزه والمحقّق الثاني (10) وجدّي
__________________
(1) الكافي 3 : 529 7 ، الوسائل 9 : 71 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 5.
(2) الفاضل في المنتهى 1 : 507 ، والتحرير 1 : 65 ، وولده في الإيضاح 1 : 187.
(3) كالشهيد الأوّل في البيان : 307 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 58.
(4) التذكرة 1 : 229 ، الإيضاح 1 : 187.
(5) أضفناه لاستقامة المعنى.
(6) في ص : 243 ، 244.
(7) التهذيب 4 : 27 64 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 10.
(8) الشرائع 1 : 159 ، الإرشاد 1 : 285.
(9) الدروس 1 : 239 ، المسالك 1 : 58.
(10) المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 26.




