مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 444

وأمّا اشتراط ذلك طول الحول فلا.

فروع :

أ : هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة طول الحول ، كما في الماليّة؟

أم لا يشترط ذلك ، فتثبت الزكاة وإن تبدّلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟

الأول : محكيّ عن الصدوق والمفيد والمحقّق (1) ، واختاره في المدارك والذخيرة (2) ، وبعض من تأخّر عنهما (3).

وهو الحقّ ؛ لأنّ المستفاد من حسنة محمّد وروايته (4) المتضمّنتين لاشتراط الحول : اشتراط حولانه على شخص المال ؛ لأنّه معنى حولان الحول على المال المذكور في الحديث ، ويرجع إليه الضمير ، وسقوط الزكاة بدون ذلك ، ومع التبدّل تكون الثانية غير الأولى ، فلا تكون فيه الزكاة إذا لم يحل عليه الحول.

ويدلّ عليه أيضا الأصل ، وتؤكّده ظواهر النصوص ، سيما مثل : حسنة محمّد ورواية أبي الربيع ، المتضمّنتين للإمساك والحبس (5) ، وصحيحة ابن عبد الخالق وموثّقة سماعة ، المشتملتين على التربّص والمكث (6) ، وصحيحة‌

__________________

(1) الصدوق في الفقيه 2 : 11 ، المفيد في المقنعة : 247 ، المحقق في المعتبر 2 : 547 ، والشرائع 1 : 158.

(2) المدارك 5 : 171 ، الذخيرة : 449.

(3) كصاحب الحدائق 12 : 147 ، وصاحب الرياض 1 : 275.

(4) المتقدّمتين في ص : 246.

(5) تقدمتا في ص : 244.

(6) تقدمتا في ص 248 ، 249.

الصفحة 242 من 444