إلاّ وضيعته فليس عليك زكاة » (1)
وموثّقة سماعة : يكون الرجل عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك ، قال : « ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلاّ أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة » (2).
وموثّقة العلاء : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه زكاة؟ قال : « لا » ، قلت : أمسكه سنتين ثمَّ أبيعه ، ما ذا عليّ؟ قال : « سنة واحدة » (3).
وأمّا ما في الروايتين الأخيرتين من التزكية لسنة واحدة بعد البيع مع النقيصة فالمراد منهما : زكاة النقدين ، يعني : إذا باع وصار ثمنه ذهبا أو فضّة وحال عليه الحول يزكّيه لهذه السنة.
وقد يحمل على الاستحباب ، كما صرّح به جمع من الأصحاب (4) ؛ جمعا بين الأدلّة ، وهو أيضا محتمل.
وقالوا : يشترط بقاء رأس المال طول الحول (5) ، والدليل عليه الإجماع ، وأمّا الروايات فلا تدلّ على أزيد من اشتراط بقاء رأس المال ،
__________________
(1) الكافي 3 : 529 9 ، التهذيب 4 : 69 187 الاستبصار 2 : 10 30 ، الوسائل 9 : 70 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 1.
(2) الكافي 3 : 528 3 ، الوسائل 9 : 72 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 6.
(3) التهذيب 4 : 69 189 ، الاستبصار 2 : 11 32 ، الوسائل 9 : 72 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 9.
(4) كالشيخ في الاستبصار 2 : 11 ، صاحب الرياض 1 : 275.
(5) كما في المعتبر 2 : 550 ، والمنتهى 1 : 508.




