وفيهما ، إلى رواية إسحاق بن عمّار ، وفيها : « وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات » (1).
وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني؟
المشهور : نعم ، وهو الحقّ ؛ للأصل المذكور.
وعن ظاهر إطلاق التحرير : عدم الاشتراط (2).
وعن الشهيد الثاني في حواشي القواعد : عدم الوقوف على دليل يدلّ على اعتباره ، والأصل المذكور كاف في الدلالة.
ويشترط بقاء النصاب طول الحول بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن المعتبر والتذكرة (3) ، وفي المدارك (4) ، وهو الدليل عليه دون غيره من روايات اشتراط الحول ، لخلوّها عن اشتراط وجود النصاب تمام الحول.
الثالث : أن لا تنقص قيمة المتاع عن رأس المال ، بأن يطلب منه برأس المال أو أزيد وهو لم يبعه التماس الفضل ، فلو نقص متاعه عن رأس المال ولو قلّ فلا زكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ؛ بالإجماعين ، والمستفيضة :
منها : حسنة محمّد ورواية الشامي المتقدّمتين (5).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، وفيها : « إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد
__________________
(1) الكافي 3 : 516 8 ، التهذيب 4 : 93 269 ، الاستبصار 2 : 39 121 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 7.
(2) التحرير 1 : 65.
(3) المعتبر 2 : 546 ، التذكرة 1 : 227.
(4) المدارك 5 : 170.
(5) في ص : 244.




