مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 444

وفيهما ، إلى رواية إسحاق بن عمّار ، وفيها : « وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات » (1).

وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني؟

المشهور : نعم ، وهو الحقّ ؛ للأصل المذكور.

وعن ظاهر إطلاق التحرير : عدم الاشتراط (2).

وعن الشهيد الثاني في حواشي القواعد : عدم الوقوف على دليل يدلّ على اعتباره ، والأصل المذكور كاف في الدلالة.

ويشترط بقاء النصاب طول الحول بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن المعتبر والتذكرة (3) ، وفي المدارك (4) ، وهو الدليل عليه دون غيره من روايات اشتراط الحول ، لخلوّها عن اشتراط وجود النصاب تمام الحول.

الثالث : أن لا تنقص قيمة المتاع عن رأس المال ، بأن يطلب منه برأس المال أو أزيد وهو لم يبعه التماس الفضل ، فلو نقص متاعه عن رأس المال ولو قلّ فلا زكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ؛ بالإجماعين ، والمستفيضة :

منها : حسنة محمّد ورواية الشامي المتقدّمتين (5).

وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، وفيها : « إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد‌

__________________

(1) الكافي 3 : 516 8 ، التهذيب 4 : 93 269 ، الاستبصار 2 : 39 121 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 7.

(2) التحرير 1 : 65.

(3) المعتبر 2 : 546 ، التذكرة 1 : 227.

(4) المدارك 5 : 170.

(5) في ص : 244.

الصفحة 240 من 444