مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 444

للربح ، ولا يصدق عليه مال التجارة.

وأمّا الروايتان فظاهرهما الاشتراء بقصد الاسترباح ، كما يشعر به قوله : « فكسد عليه ».

وأمّا ما ذكره أخيرا من منع تعلّق الزكاة بسبب الفعل ففيه : أنّ تعلّقها خلاف الأصل ، فعليه الإثبات ، مع أنّ الأعداد للربح ليس إلاّ تملّكه له دون قصد الاسترباح.

المسألة الثانية : يشترط في تعلّق الزكاة بمال التجارة سوى ما مرّ من كونه مال تجارة ثلاثة شروط أخر :

الأول : الحول بالمعنى السابق ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ (1) ، وحسنة محمّد وروايته ..

الاولى : عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، قال : « إذا حال عليها الحول فليزكّها » (2).

والثانية : « كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » (3).

الثاني : النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ (4) فيهما.

مضافا في الأول إلى الأصل ؛ لأنّ الثابت من الروايات ليس إلاّ وجوب الزكاة في مال التجارة ، والزكاة لكونها اسما لمال معيّن شرعا فلا يعلم صدقها على المخرج من الأقلّ ممّا اجمع على ثبوت الزكاة فيه.

__________________

(1) انظر : المنتهى 1 : 507.

(2) راجع ص : 244.

(3) الكافي 3 : 528 5 ، الوسائل 9 : 72 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 8.

(4) كما في المعتبر 2 : 546.

الصفحة 239 من 444