مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 444

بعد ما أمسكه بعد رأس المال » (1).

فضعيف ؛ لأنّ الجواب في الخبرين وقع على وفق السؤال ، فلا يدلّ على اختصاص الحكم بالمسئول عنه وعدم شموله لغيره.

وقد خالف في اشتراط مقارنة نيّة الاكتساب للتملّك جماعة ، كالمحقّق في المعتبر (2) والشهيد في الدروس (3) والشهيد الثاني في جملة من كتبه (4) والفاضل الهندي في شرح الروضة وصاحب الحدائق (5) ، ونفي عنه البأس في المدارك (6).

فلو تملّك أولا بقصد القنية ثمَّ قصد به التجارة تتعلّق به الزكاة ؛ نظرا إلى أنّ المال بإعداده للربح يصدق عليه أنّه مال تجارة ، فتتناوله الروايات ، وبإطلاق الروايتين المذكورتين فإنّه لو اشترى أولا لا بنيّة التجارة ثمَّ قصدها وحبسه بعد ما يجد رأس ماله يكون مصداقا للروايتين.

قال في المعتبر : وقولهم : التجارة عمل. قلنا : لا نسلّم أنّ الزكاة تتعلّق بالفعل ، الذي هو الابتياع ، بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح؟! وذلك يتحقّق بالنيّة (7).

وفيه : أنّه إن أريد بإعداد المال للربح تملّكه بنيّة الربح فهو لا يفيد له ، وإن أريد قصد الاسترباح منه بعد تملّكه بقصد آخر فلا نسلّم كونه أعدادا‌

__________________

(1) الكافي 3 : 528 2 ، التهذيب 4 : 68 186 ، الاستبصار 2 : 10 29 ، الوسائل 9 : 71 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 13 ح 3.

(2) المعتبر 2 : 549.

(3) انظر الدروس : 1 : 240.

(4) كالروضة 2 : 37 ، المسالك 1 : 57.

(5) الحدائق 12 : 146.

(6) المدارك 5 : 166.

(7) المعتبر 2 : 549.

الصفحة 238 من 444