بالمعاوضة المحضة ، فيخرج الصداق عوض الخلع ، والصلح عن عوض الجنايات.
فلا زكاة في ما يملك بغير عقد ، كالإرث والاحتطاب وغيره ، وحيازة المباحات وإن قصد به الاكتساب.
أو بعقد غير معاوضة ، كالهبة.
أو بعقد معاوضة لا بقصد الاكتساب بل مع الذهول.
أو بقصد القنية (1) أو الصدقة أو نحوها.
أو بقصد الاكتساب لا عند التملّك ، بل طرأ ذلك القصد بعد التملّك.
ويدلّ على اشتراط جميع هذه الشروط مضافا إلى الإجماع المحقّق في أكثرها ، وقد حكي في المعتبر والمنتهى على اشتراط نيّة الاكتساب عند التملّك (2) ، وفي المدارك والذخيرة : نفي الخلاف عن اشتراط نيّة الاكتساب (3) الأصل السالم عن المعارض ؛ لاختصاص أدلّة ثبوت الزكاة هنا بما يتضمّن رأس المال أو ما يتّجر به أو ما عمل فيه ، ولا يصدق شيء من هذه الأمور بدون تحقّق التجارة في المال ، ولا تتحقّق هي ما لم تتحقّق فيه معاوضة بقصد التجارة.
وإلى ذلك يشير قول صاحب الذخيرة ، حيث استدلّ على اشتراط عقد المعاوضة باختصاص الأدلّة بذلك وعدم شمولها لغيره (4).
بل يدلّ على الجميع أيضا مفهوم قوله في رواية موسى بن بكر : « إن كان أخوها يتّجر به فعليه الزكاة » (5) ، فإنّ الاتّجار لا يتحقّق بدون جميع
__________________
(1) إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة الصحاح 6 : 2467.
(2) المعتبر 2 : 548 ، المنتهى 1 : 508.
(3) المدارك 5 : 165 ، الذخيرة : 449.
(4) الذخيرة : 449.
(5) الكافي 3 : 542 3 ، التهذيب 4 : 30 76 ، الوسائل 9 : 90 أبواب من تجب




