مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 444

نسبته إلى طائفة من الشيعة (1) ، وعن الخلاف والمبسوط والنزهة (2) والسرائر حكايته عن جماعة من أصحابنا (3).

لروايات غير عديدة جدّا ، منها : الواردة في مال اليتيم يتّجر له ، وقد مرّت الإشارة إلى كثير منها في الباب الأول.

ومنها : حسنة محمّد (4) ، وموثّقة سماعة (5) ، والروايات الأربع : لأبي الربيع ، وإسماعيل بن عبد الخالق ، وخالد بن الحجّاج ، وأبي بصير ، الآتية أكثرها ، وأكثرها صريحة أو ظاهرة في الإيجاب.

والجواب عنها : بالمعارضة مع ما مرّ ، فإمّا يجعل ما مرّ قرينة على الاستحباب ، أو يبنى على التعارض ، فيجب إمّا الترجيح ، وهو للنافية ؛ لأنّ الوجوب مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد (6) ، فأخباره محمولة على التقيّة ، كما يومئ إليه ما تقدّم من الصحيحة والموثّقة أيضا .. أو الرجوع إلى الأصل ، وهو أيضا مع النفي ، فهو الحقّ.

مسائل :

المسألة الأولى : قالوا : المراد بمال التجارة الذي تتعلّق به الزكاة ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب عند التملّك (7).

والمراد بعقد المعاوضة ها هنا : ما يقوم طرفاه بالمال ، ويعبّر عنه‌

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 179.

(2) الخلاف 2 : 91 ، المبسوط 1 : 220 ، نزهة الناظر : 50.

(3) السرائر 1 : 445.

(4) الكافي 3 : 541 3 ، الوسائل 9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1.

(5) التهذيب 4 : 28 69 ، الاستبصار 2 : 30 87 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 5.

(6) انظر : بدائع الصنائع 2 : 20 ، الأم للشافعي 2 : 46 ، المغني والشرح الكبير 2 : 623.

(7) انظر : الشرائع 1 : 156 ، القواعد 1 : 56 ، الدروس 1 : 238.

الصفحة 235 من 444