نسبته إلى طائفة من الشيعة (1) ، وعن الخلاف والمبسوط والنزهة (2) والسرائر حكايته عن جماعة من أصحابنا (3).
لروايات غير عديدة جدّا ، منها : الواردة في مال اليتيم يتّجر له ، وقد مرّت الإشارة إلى كثير منها في الباب الأول.
ومنها : حسنة محمّد (4) ، وموثّقة سماعة (5) ، والروايات الأربع : لأبي الربيع ، وإسماعيل بن عبد الخالق ، وخالد بن الحجّاج ، وأبي بصير ، الآتية أكثرها ، وأكثرها صريحة أو ظاهرة في الإيجاب.
والجواب عنها : بالمعارضة مع ما مرّ ، فإمّا يجعل ما مرّ قرينة على الاستحباب ، أو يبنى على التعارض ، فيجب إمّا الترجيح ، وهو للنافية ؛ لأنّ الوجوب مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد (6) ، فأخباره محمولة على التقيّة ، كما يومئ إليه ما تقدّم من الصحيحة والموثّقة أيضا .. أو الرجوع إلى الأصل ، وهو أيضا مع النفي ، فهو الحقّ.
مسائل :
المسألة الأولى : قالوا : المراد بمال التجارة الذي تتعلّق به الزكاة ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب عند التملّك (7).
والمراد بعقد المعاوضة ها هنا : ما يقوم طرفاه بالمال ، ويعبّر عنه
__________________
(1) حكاه عنه في المختلف : 179.
(2) الخلاف 2 : 91 ، المبسوط 1 : 220 ، نزهة الناظر : 50.
(3) السرائر 1 : 445.
(4) الكافي 3 : 541 3 ، الوسائل 9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1.
(5) التهذيب 4 : 28 69 ، الاستبصار 2 : 30 87 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 5.
(6) انظر : بدائع الصنائع 2 : 20 ، الأم للشافعي 2 : 46 ، المغني والشرح الكبير 2 : 623.
(7) انظر : الشرائع 1 : 156 ، القواعد 1 : 56 ، الدروس 1 : 238.




