وفي مرسلة الكافي : وروي أيضا عن أبي عبد الله 7 أنّه قال : « كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والزبيب » (1).
ومنها : الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول ، فمع هذه الشرائط يستحبّ عن كلّ فرس عتيق وهو الذي أبواه عربيّان كريمان ديناران ، وعن كلّ برذون وهو خلاف العتيق دينار ، وعليه الإجماع عن التذكرة والمنتهى (2).
وفي حسنة محمّد وزرارة : « وضع أمير المؤمنين 7 على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » (3).
وفي حسنة زرارة : هل في البغال شيء؟ فقال : « لا » ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ قال : « لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء » ، قال : فما في الحمير؟ فقال : « ليس فيها شيء » ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل » (4).
وتثبت من الروايتين جميع الأحكام المذكورة.
ثمَّ هاتان الروايتان وإن احتملتا الوجوب ، إلاّ أنّهما لمّا لم تكونا
__________________
(1) التذكرة 1 : 230 ، المنتهى 1 : 510.
(2) الكافي 3 : 530 1 ، التهذيب 4 : 67 183 ، الاستبصار 2 : 12 34 ، الوسائل 9 : 77 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 16 ح 1.
(3) الكافي 3 : 530 2 ، التهذيب 4 : 67 184 ، الوسائل 9 : 78 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 16 ح 3.
(4) الكافي 3 : 511 4 ، الوسائل 9 : 61 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 1. والقفيز : مكيال وهو ثمانية مكاكيك الصحاح 3 : 892.




