مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 444

ونسبه في الوافي إلى الكافي (1). وفيه نظر.

للمستفيضة المتقدّمة في إثبات الرجحان ، وقوله 7 في روايات كثيرة : « في ما سقت السماء العشر » (2).

وبعض الآيات ، نحو قوله تعالى ( وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ ) إلى قوله ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (3).

وقوله سبحانه ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (4) ، فإنّ الأمر للوجوب ولا وجوب في غير الزكاة.

وقوله سبحانه ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (5).

وقوله سبحانه ( فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) (6).

والجواب عن الأخبار :

أولا : بعدم دلالة شي‌ء منها على الوجوب أصلا ، أمّا ما لا يتضمّن لفظة « على » فظاهر ، وأمّا ما تضمّنها فلأنّ المسلّم دلالة ما يتضمّنها على الوجوب إذا دخلت على الأشخاص المكلّفين نحو على فلان كذا ، لا ما دخلت على الأعيان.

ولا يتوهّم تعيّن رجوع الضمير في الأخيرة إلى مكلّف ؛ لاحتمال رجوعه إلى ما كيل ، يعنى : على ما كيل في ما بلغ الأوساق الزكاة ، ويؤكّده عدم ذكر شخص في الكلام.

وثانيا : بأنّه لو كانت ظاهرة في الوجوب يتعيّن حملها على الاستحباب بقرينة الأخبار النافية.

__________________

(1) الوافي 10 : 59.

(2) الوسائل 9 : 182 أبواب زكاة الغلاّت ب 4 ح 1.

(3) الأنعام : 141.

(4) البقرة : 267.

(5) التوبة : 103.

(6) المعارج : 24.

الصفحة 230 من 444