مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 444

ومنها : ما قيل من أن التزلزل ينافي التمكّن من التصرّف (1) ، فإنّ التمكّن من التصرّف ربّما ينتفي من جهة عدم تماميّة الملك ، وربّما ينتفي مع تماميّته.

فالأول مثل : المبيع في زمن الخيار للبائع ، والموهوب قبل القبض ، والغنيمة قبل القسمة ، والمنذور بصدقة في أثناء الحول.

والثاني مثل : المال المفقود والمغصوب والغائب. وهذا القسم هو مرادهم في الشرط الآتي.

والأول هو المراد عند اشتراط تماميّة الملك ، حيث إنّ الملك ما دام ناقصا متزلزلا لا يجوز لمالكه التصرّف فيه ، فلا يجوز له نقله إلى غيره ببيع أو غيره من النواقل ، ولا إعطاؤه للغير بعنوان الزكاة.

وقد صرّح بعدم نقله جماعة ، منهم : الفاضل الهندي ، وصاحب الذخيرة (2) ، وبعض مشايخنا المحقّقين (3) ، بل هو ادّعى عليه البداهة ، ونقل عن المدارك أيضا (4).

فلا يجب عليه إعطاء الزكاة من هذا المال ، لأنّه تصرّف فيه ، ولا من غيره ، إذ لا معنى لوجوب زكاة مال على غير ذلك المال ، مع أنّ الزكاة تتعلّق بالأعيان.

ومنها : أنّه لا شكّ في اعتبار الملكيّة والماليّة ، كما ثبت بالإجماع ، ودلّت عليه الأخبار ، كالمكاتبة والصحيحة المتقدّمتين (5) ، والمتبادر من الملكيّة : التامّة.

__________________

(1) قال به السبزواري في الذخيرة : 423.

(2) الذخيرة : 424.

(3) المحقق البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

(4) المدارك 5 : 37.

(5) في ص 27 ، 28.

الصفحة 23 من 444