قد كان؟! ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (1).
ورابعها : انتفاء الاستحباب في الخضر والثمار والفواكه ومثل الباذنجان ، وعليه الإجماع عن المفيد والمنتهى (2).
وتدلّ عليه بعد الأصل ، وبعض ما مرّ من الأخبار موثّقة سماعة : « ليس على البقول ولا على البطّيخ وأشباهه زكاة » (3).
وحسنة الحلبي : ما في الخضر؟ قال : « وما هي؟ » ، قال : القصب والبطّيخ ومثله من الخضر؟ قال : « ليس عليه شيء » (4).
وحسنة محمّد : في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال ، هل فيه الصدقة؟ قال : « لا » (5).
وصحيحة زرارة : « عفا رسول الله عن الخضر » ، قلت : وما الخضر؟ قال : « كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطّيخ والفواكه ، وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » (6) ، إلى غير ذلك.
خلافا في الثالث للمحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن والإسكافي (7) ،
__________________
(1) معاني الأخبار : 154 1 ، الوسائل 9 : 54 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 8 ح 3.
(2) المفيد في المقنعة : 245 ، المنتهى 1 : 510.
(3) الكافي 3 : 511 1 ، الوسائل 9 : 68 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 11 ح 7.
(4) الكافي 3 : 512 3 ، التهذيب 4 : 67 182 ، الوسائل 9 : 67 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 11 ح 2.
(5) الكافي 3 : 512 6 ، الوسائل 9 : 67 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 3.
(6) التهذيب 4 : 66 180 ، الوسائل 9 : 68 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 9.
(7) حكاه عن يونس بن عبد الرحمن في الكافي 3 : 509 ، وعن الإسكافي في المختلف : 180.




