« وما هو؟ » فقلت : الأرز ، قال : « نعم ، ما أكثره » ، فقلت : أفيه الزكاة؟ قال : فزبرني ، قال : ثمَّ قال : « أقول لك : إنّ رسول الله 6 عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّا كثيرا ، أفيه الزكاة؟! » (1).
وصحيحة زرارة وبكير : « ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه » الحديث (2).
وصحيحتهما الأخرى المتقدّمة في زكاة الغلاّت ، وفيها : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة ، إلاّ في الأربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب » (3).
وصحيحة زرارة ، وفيها بعد ذكر الحنطة والشعير والتمر والزبيب : « وليس في ما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء » (4).
ومرسلة القمّاط المرويّة في معاني الأخبار : عن الزكاة ، فقال : « وضع رسول الله 6 الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك » إلى أن قال : فقال السائل : فالذرة؟ فغضب 7 ، ثمَّ قال : « والله كان على عهد رسول الله 6 دائما السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك » ، فقال : إنّهم يقولون : إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله 6 وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : « كذبوا ، فهل يكون العفو إلاّ عن شيء
__________________
(1) التهذيب 4 : 4 9 ، الاستبصار 2 : 4 9 ، الوسائل 9 : 58 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 8 ح 12. والزبر : الزجر والمنع الصحاح 2 : 667.
(2) التهذيب 4 : 6 12 ، الاستبصار 2 : 6 12 ، الوسائل 9 : 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 9.
(3) التهذيب 4 : 19 50 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 8.
(4) التهذيب 4 : 13 34 ، الاستبصار 2 : 14 40 ، الوسائل 9 : 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 8.




