والعدس والسمسم ، كلّ هذا ممّا يزكّى ، وأشباهه » (1).
ونحوها رواية أبي مريم ، إلاّ أنّه نقص فيها الدخن والسمسم وأشباهه ، وزاد فيها : وقال : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » (2).
وصحيحة زرارة : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » ، قال : « وجعل رسول الله 6 الصدقة في كلّ شيء أنبتته الأرض إلاّ الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه » (3).
وحسنة زرارة الموثّقة : « الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » (4).
وثالثها : انتفاء الوجوب في غير الأربع ، وهو المشهور بين أصحابنا ، بل عليه نقل الإجماع مستفيضا ، كما مرّ في صدر الباب الثاني.
وتدلّ عليه جميع العمومات النافية للزكاة عمّا سوى التسعة المتقدّمة في الصدر المذكور.
وخصوص رواية الطيّار ، وفيها بعد قوله 7 : « عفا رسول الله 6 عمّا سوى ذلك » : فقلت : أصلحك الله ، فإنّ عندنا حبّا كثيرا ، قال : فقال :
__________________
(1) الكافي 3 : 510 1 ، التهذيب 4 : 65 175 ، الاستبصار 2 : 3 7 ، الوسائل 9 : 62 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 4.
(2) الكافي 3 : 511 6 ، التهذيب 4 : 4 8 ، الاستبصار 2 : 4 8 ، الوسائل 9 : 62 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما يستحب فيه ب 9 ح 3.
(3) الكافي 3 : 510 2 ، الوسائل 9 : 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 6.
(4) التهذيب 4 : 65 177 ، الوسائل 9 : 64 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 10.




