مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 444

الباب الثالث

في ما تستحبّ فيه الزكاة‌

وفي أشياء :

منها : كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض ، عدا الغلاّت الأربع‌ الواجبة زكاتها ، وعدا الخضر والفواكه والباذنجان والخيار ونحوها ، فإنّها لا تستحبّ فيها ، فهذه أحكام أربعة :

أحدها : الوجوب في الغلاّت الأربع ، وقد مرّ.

وثانيها : الرجحان في غيرها أيضا ممّا ذكر ، وهو إجماعيّ كما صرّح به جماعة (1) ؛ فهو الدليل عليه.

مضافا إلى المستفيضة ، كصحيحة ابن مهزيار : قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن 7 ، إلى أن قال : فوقّع 7 : « كذلك هو ، والزكاة في كلّ ما كيل بالصاع » وفيها أيضا : « صدّقوا ، الزكاة في كلّ شي‌ء كيل » (2).

وصحيحة محمّد بن إسماعيل ، وفيها : « أمّا الرطبة فليس عليك فيها شي‌ء ، وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كلّ ما كلت بالصاع » (3).

وحسنة محمّد : « البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت‌

__________________

(1) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، وصاحب المدارك 5 : 48 ، وصاحب الحدائق 12 : 153 ، وصاحب الرياض 1 : 264.

(2) الكافي 3 : 510 3 ، التهذيب 4 : 5 11 ، الاستبصار 2 : 5 11 ، الوسائل 9 : 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 8 ح 6 وص 61 ب 9 ح 1.

(3) الكافي 3 : 511 5 ، الوسائل 9 : 61 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 9 ح 2.

الصفحة 226 من 444