مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 444

فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » (1).

وعلى الثاني والثالث : يضمن ، كما هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل في التذكرة : أنّه قول علمائنا أجمع (2) ؛ لصحيحتي محمّد وزرارة.

ولا يضرّ إطلاق بعض الأخبار بعدم الضمان ، كصحيحة أبي بصير : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه » (3).

وحسنة عبيد : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » (4).

وحسنة بكير : عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ، قال : « ليس عليه شي‌ء » (5).

وموثّقة وهب وفيها : الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق ، فقال : « قد أجزأت عنه » (6).

لأنّ هذه مطلقة والصحيحتان مقيّدتان ، والمطلق يحمل على المقيّد.

ولا فرق في الضمان مع إمكان الأداء بين أن يكون التأخير لأجل توقّع درك فضيلة أم لا.

__________________

(1) الكافي 3 : 553 4 ، التهذيب 4 : 48 126 ، الوسائل 9 : 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.

(2) التذكرة 1 : 225.

(3) الكافي 3 : 553 2 ، التهذيب 4 : 47 123 ، الوسائل 9 : 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3.

(4) الكافي 3 : 553 3 ، الوسائل 9 : 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4.

(5) الكافي 3 : 554 5 ، التهذيب 4 : 47 124 ، الوسائل 9 : 287 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 5.

(6) الكافي 3 : 554 9 ، الوسائل 9 : 287 أبواب المستحقين للزكاة ب 36 ح 6.

الصفحة 222 من 444