مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 444

وصرّح باشتراطه بهذا المعنى بعض مشايخنا المحقّقين (1) ، ولكن خصّه بالتزلزل الموجب لنقص الملك لا مطلقا ، ومثّل للأول بخيار البائع ، وللذي لا يوجبه بخيار المشتري.

وجعله بعض مشايخنا الأعمّ من التزلزل ومن غيره ممّا يوجب نقصا في الملكيّة ، باعتبار عدم التمكّن من جميع التصرّفات فيه ، من جهة ضعف الملكيّة وقصور فيها ، لا من جهة العوارض الخارجيّة كالغصب والغيبة ، ومثّل له بالمنذور صدقة بعينه ، وبالوقف على البطون ، وبالغنيمة قبل القسمة ونحوها.

واعترض على إرادة بعض هذه المعاني بمنافاته لبعض تعريفاتهم ، وعلى إرادة بعض آخر بعدم خروجه عن بعض الشروط الأخر.

ولا اهتمام كثيرا بتعيين مرادهم منه ، وإنّما المهمّ بيان اشتراطه وعدمه بأيّ معنى أخذ.

فنقول : لا شكّ في اشتراطه بالمعنى الأول ، لما يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف.

ولا بالمعنى الثاني ، لأنّ الملكيّة المعتبرة قطعا تتوقّف عليه.

ويتفرّع عليه أنّه لا يجري الموصى به في الحول إلاّ بعد حصول القبول عن الموصى له وبعد وفاة الموصي.

وأمّا المعنى الثالث وهو عدم كونه متزلزلا فقد عرفت أنّ منهم من قال باشتراطه.

ويمكن أن يستدلّ له بوجوه :

منها : الإجماع المنقول في التذكرة (2).

__________________

(1) التذكرة 1 : 201.

(2) المحقق البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

الصفحة 22 من 444