مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 444

لا لوجوه اعتباريّة ذكروها ؛ لإشكال الاستناد إليها في إثبات ما هو العمدة والمقصود من العزل ، من صيرورة المعزول ملكا للمستحقّين قهرا حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف أصلا.

بل للمستفيضة من الأخبار ، كالصحاح الثلاث لمحمّد وزرارة وأبي بصير ، وحسنتي عبيد وبكير ، وموثّقة وهب ، الآتية جميعا في المسألة الآتية.

وموثّقة يونس بن يعقوب : زكاة تحلّ عليّ شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ قال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشي‌ء ، وأعطها كيف شئت » قال : قلت : [ فإن ] (1) أنا كتبتها وأثبتّها يستقيم لي؟ قال : « نعم ، لا يضرّك » (2).

وصحيحة ابن سنان : في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع ، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس » (3).

ورواية أبي حمزة : عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها ، قال : « اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت ضامن لها ، ولها الربح ، وإن نويت في حال عزلها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، وإن لم تعزلها واتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ، ولا وضيعة عليها » (4).

__________________

(1) لا توجد في النسخ ، أثبتناها من المصدر.

(2) الكافي 3 : 522 3 ، التهذيب 4 : 45 119 ، الوسائل 9 : 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 2.

(3) الكافي 3 : 523 الزكاة 7 ، التهذيب 4 : 45 118 ، الوسائل 9 : 308 أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1.

(4) الكافي 4 : 60 2 ، الوسائل 9 : 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3.

الصفحة 218 من 444