مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 444

المحقّق (1) ؛ لأنّ الفريضة حينئذ ملك مستأنف.

وعن الشيخ قول بصحّة البيع في الجميع حينئذ (2) ، ولا وجه له.

وللفاضل في التذكرة قول بصحّة البيع مطلقا ولو لم يخرج بعده أيضا (3) ، وقول آخر في موضع آخر منه بالصحّة عند الضمان أو الشرط على المشتري ، واحتمل الصحّة والبطلان عند عدمهما. والأصحّ ما ذكرناه.

ز : وإذ عرفت أنّ شركة الفقراء ليست على وجه الإشاعة حتى يشتركوا في كلّ جزء ، وأنّ لهم قدر الفريضة من النصاب لا على التعيين ، فيجوز للمالك التصرّف في القدر الزائد على الفريضة كيف شاء ، ويجوز القبول منه والأكل من ماله وإن علم أنّه لا يزكّي ، ما لم يزد ذلك على جميع النصاب.

وكذا لا يسقط عن الفريضة شي‌ء بتلف بعض النصاب ما دام قدر الفريضة باقيا ، كما يأتي بيانه في مسألة على حدة ، والله العالم.

المسألة الثالثة : إذا اجتمعت شرائط وجوب الزكاة ، فإن لم يوجد المستحقّ يجوز للمالك عزلها وإفرازها من ماله وتعيينها في مال خاصّ ويصحّ عزله ، بلا خلاف يعلم ، كما في الذخيرة (4) ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب (5) ، ونفى عنه الريب في المدارك (6) ، بل فيه وفي غيره من كتب الأصحاب : أفضليّته (7).

__________________

(1) المعتبر 2 : 563.

(2) المبسوط 1 : 207.

(3) التذكرة 1 : 226.

(4) الذخيرة : 467.

(5) الحدائق 12 : 242.

(6) المدارك 5 : 274.

(7) كما في المنتهى 1 : 529.

الصفحة 217 من 444