مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 444

منها صحيحة أبي بصير : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شي‌ء عليه » (1).

وصحيحة زرارة : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » (2) ، إلى غير ذلك (3).

وأمّا عدم الاحتياج إلى قرعة أو تسوية ، فللأصل ، وصدق إخراج الشاة مثلا.

وأمّا عدم جواز مزاحمة الفقير والمصدّق فلذلك أيضا.

وأمّا ما في حسنة العجلي المتضمّنة لما علّمه أمير المؤمنين 7 لمصدّقه وأمره بصدع المال صدعين إلى أن ينتهي إلى قدر الفريضة (4) فهو ليس بواجب إجماعا.

وذهب جماعة منهم الشيخ إلى استعمال القرعة عند التشاحّ (5) ، بل قد ينقل قول بها من غير تقييد بالتشاحّ أيضا (6). ولا دليل لهما.

د : قالوا : الفريضة وإن تعلّقت بالعين ، إلاّ أنّه يجوز إخراجها من غير عين النصاب وإن اشتمل عليها (7) ، بالإجماع على ما نقله جماعة (8) ؛ وتدلّ عليه صحيحة البصري المتقدّمة (9).

__________________

(1) تقدّمت في ص : 219.

(2) الكافي 3 : 553 3 ، الوسائل 9 : 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4.

(3) الوسائل 9 : 285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39.

(4) راجع ص : 217.

(5) المبسوط 1 : 195.

(6) انظر : التذكرة 1 : 215.

(7) انظر : المعتبر 2 : 522 ، التذكرة 1 : 224 ، المسالك 1 : 54.

(8) كالمحقّق في المعتبر 2 : 516 ، العلاّمة في التذكرة 1 : 224 ، الكاشاني في المفاتيح 1 : 202.

(9) في ص : 217.

الصفحة 215 من 444