عليه الزكاة إلاّ في ماله » (1).
وفي صحيحه الكناني : « إنّما الزكاة على صاحب المال » (2).
ولا إشكال في ذلك ولا كلام ، وإنّما الكلام في ما اشترطه جماعة منهم : المحقّق في الشرائع (3) والفاضل في جملة من كتبه (4) والشهيد في البيان (5) وغيرهم (6) من تمام الملكيّة.
والكلام تارة في المراد منه ، والأخرى في اشتراطه وعدمه ..
أمّا الأول : فالذي يومئ إليه كلام المعتبر (7) على ما حكاه في المدارك (8) وغيره (9) أنّ المراد منه الشرط الآتي ، وهو التمكّن من التصرّف بالمعنى الآتي.
وبه صرّح في البيان ، قال في تعداد الشرائط : من كون الملك تاما ، ونقصه بمنعه من التصرّف ، والموانع ثلاثة. فعدّ الوقف والغصب والغيبة (10).
واحتمل في المدارك والذخيرة أن يكون المراد منه تماميّة السبب المقتضي للملك ، وجوّزا أن يكون مرادهم عدم تزلزل الملك ، ونقلاه عن بعضهم (11).
__________________
(1) الكافي 3 : 521 11 ، الوسائل 9 : 104 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 2.
(2) الكافي 3 : 521 12 ، الوسائل 9 : 103 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 2.
(3) الشرائع 1 : 141.
(4) التذكرة 1 : 201 ، والقواعد 1 : 51.
(5) البيان : 278.
(6) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 51.
(7) المعتبر 2 : 490.
(8) المدارك 5 : 26.
(9) كما في الذخيرة : 423.
(10) البيان : 278.
(11) المدارك 5 : 26 ، والذخيرة : 423.




