مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 444

عليه الزكاة إلاّ في ماله » (1).

وفي صحيحه الكناني : « إنّما الزكاة على صاحب المال » (2).

ولا إشكال في ذلك ولا كلام ، وإنّما الكلام في ما اشترطه جماعة منهم : المحقّق في الشرائع (3) والفاضل في جملة من كتبه (4) والشهيد في البيان (5) وغيرهم (6) من تمام الملكيّة.

والكلام تارة في المراد منه ، والأخرى في اشتراطه وعدمه ..

أمّا الأول : فالذي يومئ إليه كلام المعتبر (7) على ما حكاه في المدارك (8) وغيره (9) أنّ المراد منه الشرط الآتي ، وهو التمكّن من التصرّف بالمعنى الآتي.

وبه صرّح في البيان ، قال في تعداد الشرائط : من كون الملك تاما ، ونقصه بمنعه من التصرّف ، والموانع ثلاثة. فعدّ الوقف والغصب والغيبة (10).

واحتمل في المدارك والذخيرة أن يكون المراد منه تماميّة السبب المقتضي للملك ، وجوّزا أن يكون مرادهم عدم تزلزل الملك ، ونقلاه عن بعضهم (11).

__________________

(1) الكافي 3 : 521 11 ، الوسائل 9 : 104 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 2.

(2) الكافي 3 : 521 12 ، الوسائل 9 : 103 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 2.

(3) الشرائع 1 : 141.

(4) التذكرة 1 : 201 ، والقواعد 1 : 51.

(5) البيان : 278.

(6) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 51.

(7) المعتبر 2 : 490.

(8) المدارك 5 : 26.

(9) كما في الذخيرة : 423.

(10) البيان : 278.

(11) المدارك 5 : 26 ، والذخيرة : 423.

الصفحة 21 من 444