مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 444

ج : قال في البيان : لو أخرج في الزكاة منفعة من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة ، وتسليمها بتسليم العين .. ويحتمل المنع ؛ لأنّها تحصل تدريجا (1).

قال في الذخيرة بعد نقل ذلك : ولا يبعد ترجيح هذا القول ؛ لفقد الدليل الصالح للدلالة على الصحّة (2). انتهى.

وما ذكره جيّد. والأولى إذا أراد ذلك أن يوجر العين ويحتسب مال الإجارة من الزكاة ، والله العالم.

د : لا ريب أنّ إخراج الجنس مطلقا أفضل ، كما صرّح به الحلّي والمحقّق (3) وغيرهما (4) ؛ لفتواهم.

وقد يستدلّ أيضا برواية سعيد المتقدّمة (5) ، بحمل الزكاة المسؤول عنها على زكاة الدراهم ، وحمل الأمر على الاستحباب. ولا بأس به.

ويتأكّد الإخراج من الجنس في النعم خروجا عن شبهة الخلاف فيها ، بل هو فيها الأحوط.

المسألة الثانية : المشهور تعلّق الزكاة بالعين مطلقا (6) ، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه (7).

لا بمعنى تعلّقها بمثل جنس النصاب ولو من غير النصاب كما توهّم ؛ لأنّه راجع إلى التعلّق بالذمّة.

__________________

(1) البيان : 303.

(2) الذخيرة : 447.

(3) الحلّي في السرائر 1 : 451 ، المحقق في المختصر النافع : 56.

(4) كالعلاّمة في القواعد 1 : 54.

(5) في ص : 213.

(6) كما في الحدائق 12 : 141.

(7) المنتهى 1 : 505 ، التذكرة 1 : 224.

الصفحة 209 من 444