مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 444

واستوجه في الذخيرة الاقتصار على الدراهم والدنانير (1) ، وهو ظاهر صاحبي الوافي والحدائق (2).

واستشكل في المدارك أيضا (3) ؛ اقتصارا على مورد الصحيحين. ودفعه يظهر ممّا مرّ.

ب : هل المعتبر من القيمة قيمة وقت الإخراج مطلقا ، كما اختاره في المدارك والذخيرة (4)؟

أو يقيّد ذلك بما إذا لم يقوّم الزكاة على نفسه ولو قوّمها على نفسه وضمن القيمة فالواجب هو ما ضمنه ، زاد السوق قبل الإخراج أو انخفض ، كما ذهب إليه في التذكرة (5)؟

دليل الأول : أنّ وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة.

ودليل الثاني : أنّه متى كان التقويم جائزا والضمان صحيحا فإنّ المستقرّ في ذمّته هو القيمة.

أقول : التحقيق : أنّ الانتقال إلى القيمة خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيه على القدر الثابت ، ولم يثبت من النصوص المتقدّمة إلاّ جوازه حين الإخراج ، وأمّا جواز الانتقال ولو بالذمّة مطلقا فلم يثبت ، فإذن الأظهر الأول.

ولكن الإخراج أعمّ من أن يسلّمه إلى الفقير أو يفرزه عن ماله حتى يعطيه بعد ذلك ، فلا يضرّ تفاوت القيمة إن أخرجه وإن كان مودعا عنده.

__________________

(1) الذخيرة : 447.

(2) الوافي 10 : 152 ، الحدائق 12 : 139.

(3) المدارك 5 : 92.

(4) المدارك 5 : 92 ، الذخيرة : 447.

(5) التذكرة 1 : 225.

الصفحة 208 من 444