مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 444

جماعة (1) ، بل قيل : إنّ عليه الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع (2) ، بل عن صريح الأولين وظاهر الثالث والرابع الإجماع عليه.

لا لبعض الاعتبارات الضعيفة ؛ بل لرواية قرب الإسناد المنجبرة ، والصحيحة والموثّقة الواردتين في الدين ، المتقدّمتين ، الشاملتين لزكاة الأنعام ؛ لترك الاستفصال.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والمفيد ، فأوجبا فيها العين (3) ، وعن المعتبر : الميل إليه (4) ، وقوّاه في المدارك والحدائق (5) ، وجعله في الذخيرة متّجها (6).

لتعلّق الوجوب بالفرائض ، فلا يعدل إلاّ بدليل ، ولا دليل ؛ وبعض الأخبار.

ويردّ الأول بما تقدّم من الدليل ، والثاني بعدم الدلالة.

فروع :

أ : ظاهر الأصحاب جواز إعطاء كلّ جنس بقيمة الواجب.

وهو الأظهر ؛ لقوله : « أيّما تيسّر » ولرواية قرب الإسناد ، وإطلاق الصحيحة والموثّقة الواردتين في الدين ، المتقدّمة جميعا.

__________________

(1) منهم العلاّمة في التذكرة 1 : 225.

(2) كما في الرياض 1 : 269.

(3) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 186 ، المفيد في المقنعة : 253.

(4) المعتبر 2 : 517.

(5) المدارك 5 : 92 ، الحدائق 12 : 137.

(6) الذخيرة : 447.

الصفحة 207 من 444