جماعة (1) ، بل قيل : إنّ عليه الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع (2) ، بل عن صريح الأولين وظاهر الثالث والرابع الإجماع عليه.
لا لبعض الاعتبارات الضعيفة ؛ بل لرواية قرب الإسناد المنجبرة ، والصحيحة والموثّقة الواردتين في الدين ، المتقدّمتين ، الشاملتين لزكاة الأنعام ؛ لترك الاستفصال.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والمفيد ، فأوجبا فيها العين (3) ، وعن المعتبر : الميل إليه (4) ، وقوّاه في المدارك والحدائق (5) ، وجعله في الذخيرة متّجها (6).
لتعلّق الوجوب بالفرائض ، فلا يعدل إلاّ بدليل ، ولا دليل ؛ وبعض الأخبار.
ويردّ الأول بما تقدّم من الدليل ، والثاني بعدم الدلالة.
فروع :
أ : ظاهر الأصحاب جواز إعطاء كلّ جنس بقيمة الواجب.
وهو الأظهر ؛ لقوله : « أيّما تيسّر » ولرواية قرب الإسناد ، وإطلاق الصحيحة والموثّقة الواردتين في الدين ، المتقدّمة جميعا.
__________________
(1) منهم العلاّمة في التذكرة 1 : 225.
(2) كما في الرياض 1 : 269.
(3) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 186 ، المفيد في المقنعة : 253.
(4) المعتبر 2 : 517.
(5) المدارك 5 : 92 ، الحدائق 12 : 137.
(6) الذخيرة : 447.




