مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 444

والطعام ؛ إذ ذلك لا يحتاج إلى السؤال ، بل يلغو قوله : وأرى أنّ ذلك خير لهم ، وضعفه منجبر بالعمل.

وتدلّ عليه أيضا روايات جواز احتساب الدين من الزكاة ، كصحيحة البجلي : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم ولا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال « نعم » (1).

وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، إلى أن قال ، : « فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها » (2).

ولا تنافيها رواية سعيد : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطّيخ فيقسّمه ، قال : « لا يعطيهم إلاّ الدراهم كما أمر الله تعالى » (3) ..

لعدم دلالتها على الوجوب ، والتشبيه يمكن أن يكون لتعيين القدر ، أي يستحبّ أن يعطى من الدراهم بقدر أمر الله ؛ مع أنّ إعطاء الدراهم من مطلق الزكاة غير واجب ضرورة ، بل ولا مستحبّ ، بل لا يجب من زكاة الدراهم أيضا إجماعا.

والحقّ : الاجتراء بها في الأنعام أيضا ، وفاقا للشيخ وابن زهرة والسيّد والحلّي والفاضلين والشهيدين (4) ، بل الأكثر كما صرّح به‌

__________________

(1) الكافي 3 : 558 1 ، الوسائل 9 : 295 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 2.

(2) الكافي 3 : 558 2 ، الوسائل 9 : 296 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 3.

(3) الكافي 3 : 559 3 ، الوسائل 9 : 168 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 3.

(4) الشيخ في الخلاف 2 : 50 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 75 ، الحلّي في السرائر 1 : 451 ؛ المحقق في الشرائع 1 : 147 ، والمختصر النافع : 56 ، العلاّمة في التذكرة 1 : 225 ، والتحرير 1 : 64 ، والمختلف : 186 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 28 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 28.

الصفحة 206 من 444