مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 444

الفصل الرابع

في ما يتعلّق بذلك المقام من الأحكام‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا خلاف يعرف في الاجتزاء بالقيمة في الزكاة في النقدين أو الغلاّت ، بل عليه الإجماع في المعتبر والتذكرة (1) ؛ للصحيحين :

أحدهما لعليّ : عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم ، قال : « لا بأس » (2).

والآخر للبرقيّ : يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث عن الحنطة والشعير دراهم بقيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شي‌ء ما فيه؟ فأجابه 7 : « أيّما تيسّر يخرج » (3).

ولا يضرّ تعليق الحكم على ما تيسّر ، إذ لو تيسّر كلّ منهما يصدق على كلّ منهما أنّه تيسّر ، فيدخل في عموم الخبر.

والمرويّ في قرب الإسناد : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، وأشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، فقال : « لا بأس » (4).

وليس المراد أنّ الزكاة تعطى أولا فتؤخذ منهم ويشترى منها الثياب‌

__________________

(1) المعتبر 2 : 516 ، التذكرة 1 : 225.

(2) الكافي 3 : 559 2 ، الفقيه 2 : 16 51 ، التهذيب 4 : 95 272 ، الوسائل 9 : 167 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 14 ح 2.

(3) الكافي 3 : 559 1 ، الفقيه 2 : 16 52 ، التهذيب 4 : 95 271 ، الوسائل 9 : 167 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 14 ح 1.

(4) قرب الإسناد : 49 159 ، الوسائل 9 : 168 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 4.

الصفحة 205 من 444