مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 444

سلّمنا وجود البذر ، ولكن نمنع عدم تكرّر الزكاة في الغلاّت مطلقا ، وإنّما هو في غير البذر ، وأمّا فيه فهو عين النزاع.

ثمَّ إذا عرفت أنّ الحقّ عدم وضع المؤن مطلقا ، فلا فائدة في التعرّض لذكر بعض ما يتفرّع على وضعها ، من بيان المؤن ، واعتبار النصاب قبله أو بعده ، ونحو ذلك.

المسألة السابعة : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فتضمّ الثمار المتباعدة في البلاد بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك ، من غير خلاف يعرف ، بل عن التذكرة إجماع المسلمين عليه (1) ؛ وتدلّ عليه إطلاقات الأدلّة وعمومها.

وعلى هذا ، فإذا بلغ بعضه الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب ، فإن كان نصابا أخذت منه الزكاة ، ثمَّ تؤخذ من الباقي قلّ أو كثر بعد أن يتعلّق به الوجوب.

وإن كان الذي أدرك أولا أقلّ من النصاب يتربّص به حتى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب ، فيكمل منه النصاب الأول ، ثمَّ يؤخذ من الباقي كائنا ما كان.

وكذا يضمّ الطلع الثاني إلى الأول في ما يطلع مرّتين في السنة ، على الأظهر الأشهر بين الأصحاب (2) ؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة فيتناوله عموم الأدلّة.

وعن المبسوط : عدم الضمّ ؛ احتجاجا بأنّه في حكم ثمرة السنتين (3). وهو ممنوع.

__________________

(1) التذكرة 1 : 221.

(2) كما في المدارك 5 : 151 ، والذخيرة : 444.

(3) المبسوط 1 : 215.

الصفحة 197 من 444