والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوساق » إلى أن قال : « فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا ، وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير » (1).
ومنها : حسنة الفضلاء الثلاثة : في قول الله تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (2) ، « هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجداد (3) الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ، ويترك للخارص (4) قدرا معلوما ، ويترك من النخل معافأرة وأمّ جعرور (5) ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه له » (6).
وحسنة محمّد : أقلّ ما تجب فيه الزكاة؟ قال : « خمسة أوساق ، ويترك معافارة وأمّجعرور لا يزكّيان وإن كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره ، فيترك ذلك لعياله » (7).
وأخصّيتهما من المدّعى مجبورة بعموم التعليل في الأولى بل الثانية أيضا ، مع عدم القائل بالفرق بين مئونة الحارس وغيرها ، كما صرّح به في المنتهى (8).
__________________
(1) فقه الرضا 7 : 197 ، إلاّ أنّ فيه : وحصل بغير خراج السلطان ومئونة العمارة للقرية. وقد أشار إلى ذلك المصنّف في ص : 199 ، مستدرك الوسائل 7 : 91 أبواب زكاة الغلاّت ب 6 ح 1.
(2) الأنعام : 141.
(3) الجداد : صرام النخل وهو قطع ثمرتها النهاية الأثيرية 1 : 244.
(4) في التهذيب والوسائل : يترك للحارس أجرا معلوما ، وفي الكافي : يعطي الحارس أجرا معلوما.
(5) معافارة وأمّ جعرور : ضربان رديّان من التمر مجمع البحرين 3 : 409.
(6) الكافي 3 : 565 2 ، التهذيب 4 : 106 303 ، الوسائل 9 : 195 أبواب زكاة الغلاّت ب 13 ح 1 وص : 191 ح 4.
(7) الكافي 3 : 514 7 ، الوسائل 9 : 176 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 3.
(8) المنتهى 2 : 500.




