مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 444

والأخبار المتقدّمة في صدر البحث الدالّة على أنّ الغلّة إذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة (1) ، وهي بإطلاقها شاملة لما إذا بلغت قبل وضع المؤن أيضا.

ومرسلة حمّاد بن عيسى في الأرض المفتوحة عنوة ، والحديث طويل ، وفيه : « فإذا خرج منه ما خرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح » (2).

ويؤيّده الإجماع المنقول ، وما مرّ في كلام جدّي من تفرقة الشارع بين الأمرين.

ورواية النيسابوري : عن رجل أصاب من ضيعته مائة كرّ ممّا يزكّى فأخذ منه العشر عشرة أكراره ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرّا ، ما الذي يجب لك حينئذ من ذلك؟ فوقّع 7 : « منه الخمس ممّا يفضل عن مئونته » (3).

والمناقشة في دلالة العمومات ، بأنّها واردة لبيان حكم آخر ، وهو التفصيل بين ما يجب فيه العشر ونصفه ، ولذا لم يستثن في كثير منها ما وقع الاتّفاق على استثنائه ، كحصّة السلطان.

مردودة ، أولا : بمنع ورودها لذلك فقط ، بل كثير منها يتضمّن هذا التفصيل وقدر النصاب وبيان ما فيه الزكاة من الأجناس وما ليست فيها. فيمكن أن تكون متضمّنة لذلك الحكم أيضا ، أي وجوب العشر ونصف‌

__________________

(1) الوسائل 9 : 175 أبواب زكاة الغلاّت ب 1.

(2) الكافي 1 : 541 4 ، التهذيب 4 : 128 366 ، الوسائل 9 : 183 أبواب زكاة الغلاّت ب 4 ح 3.

(3) التهذيب 4 : 16 39 ، الاستبصار 2 : 17 48 ، الوسائل 9 : 186 أبواب زكاة الغلاّت ب 5 ح 2.

الصفحة 186 من 444