مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 444

وصحيحته : عن الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها ، هل عليه فيها عشر؟ قال : « لا » (1).

ورواية سهل : حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن موسى 7 عمّا يخرج منها ما عليه؟ فقال : « إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شي‌ء ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها » (2).

ورواية أبي كهمش : « من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه » (3).

وجه الاستدلال : أنّها دلّت على انتفاء الزكاة عمّا يؤخذ منه الخراج مطلقا ، خرجت زكاة غير الخراج إذا بلغ النصاب بالإجماع ، فيبقى الباقي.

والسلطان في هذه الأخبار وإن كان أعمّ من المخالف والمؤالف ، إلاّ أنّ المعهود في أزمنة الأئمّة لما كان سلطان المخالفين ، فتنصرف الروايات إليه.

أقول : لا يخفى أنّ انحصار السلطان في عهد في المخالف لا يقيّد إطلاقات الأخبار به ، كما لا يقيّد إطلاق المسلم والمؤمن في الأخبار النبويّة بالعرب أو أهل الحجاز لانحصارهما فيهم ، بل الظاهر إطلاق السلطان.

إلاّ أنّ في دلالة أخبار الخراج على المطلوب نظر ؛ إذ الظاهر من هذه الأخبار ورودها في الأراضي المملوكة ، والمراد من الخراج فيها غير معلوم ، والحقيقة الشرعيّة فيه غير ثابتة ، وإرادة ما يأخذونه من الزكاة ممكنة ، بل هي الظاهرة من سائر الأخبار ، فتكون غير دالّة على مورد الكلام.

__________________

(1) التهذيب 4 : 37 94 ، الاستبصار 2 : 25 71 ، الوسائل 9 : 193 أبواب زكاة الغلاّت ب 10 ح 2.

(2) الكافي 3 : 543 5 ، الوسائل 9 : 192 أبواب زكاة الغلاّت ب 10 ح 1.

(3) التهذيب 4 : 37 95 ، الاستبصار 2 : 25 72 ، الوسائل 9 : 193 أبواب زكاة الغلاّت ب 10 ح 3.

الصفحة 182 من 444