مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 444

السلطان من المخالفين أو منّا.

فإن كانت الأراضي خراجيّة ، فالظاهر عدم الخلاف في استثناء ما يأخذه السلطان سواء كان باسم المقاسمة أو الخراج إن كان السلطان من أهل الخلاف.

وتدلّ عليه في المقاسمة : صحيحة محمّد : عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصّته زكاة؟ قال : « لا » (1).

وحسنة محمّد وأبي بصير : « كلّ أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما العشر عليك فما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » (2).

وفي صحيحة صفوان والبزنطي : « وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم » (3).

وفي الأخرى : « وقد قبّل رسول الله 6 خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر » (4).

وفي الخراج : رواية رفاعة : عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان ، هل عليه عشر؟ قال : « لا » (5).

__________________

(1) التهذيب 7 : 202 889 ، الوسائل 9 : 190 أبواب زكاة الغلاّت ب 7 ح 5.

(2) التهذيب 4 : 36 93 ، الاستبصار 2 : 25 70 ، الوسائل 9 : 188 أبواب زكاة الغلاّت ب 7 ح 1.

(3) الكافي 3 : 512 2 ، التهذيب 4 : 38 96 ، الاستبصار 2 : 25 73 ، الوسائل 9 : 188 أبواب زكاة الغلاّت ب 7 ح 2.

(4) التهذيب 4 : 119 342 ، الوسائل 9 : 189 أبواب زكاة الغلاّت ب 7 ح 3.

(5) الكافي 3 : 543 3 ، الوسائل 9 : 193 أبواب زكاة الغلاّت ب 10 ح 2.

الصفحة 181 من 444