مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 444

إمّا مطروحة ، أو على الاستحباب محمولة.

المسألة الرابعة : قالوا : وقت الإخراج إذا صفت الغلّة ويبست التمرة ، وفي التذكرة والمنتهى والمدارك والحدائق (1) وغيرها (2) : نفي الخلاف فيه ، والإجماع عليه.

فإن كان مرادهم الوقت الذي يتعلّق وجوب الإخراج حينئذ ، فيدلّ عليه مضافا إلى الإجماع أصالة عدم الوجوب قبله ، وعدم دلالة شي‌ء من النصوص على وجوب الإخراج قبل ذلك.

وكذا إن أريد الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك.

وإن أريد الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير كما ذكروه أيضا ، فالدليل عليه منحصر بالإجماع ، وإلاّ فإطلاق كثير من أخبار الضمان بالتلف مع وجود الأصل (3) يشمل ذلك أيضا.

المسألة الخامسة : قيل : لا خلاف بين الأصحاب في استثناء حصّة السلطان وإخراج الزكاة من غيرها (4).

أقول : تفصيل المقام : إنّ ما يأخذه السلطان إمّا أن يكون من أراضيه المملوكة له ، أو من غيرها.

وحكمه في الأول حكم سائر الناس في ما يأخذونه من أراضيهم.

والثاني على قسمين ؛ لأنّ الأراضي إمّا خراجيّة أو غير خراجيّة ، وعلى التقديرين إمّا يكون ما يأخذه حصّة من حاصل الأرض ويسمّى بالمقاسمة ، أو وجها آخر غيرها ، ويسمّى بالخراج ، وعلى التقادير إمّا يكون‌

__________________

(1) التذكرة 1 : 237 ، المنتهى 1 : 510 ، المدارك 5 : 139 ، الحدائق 12 : 116.

(2) كالذخيرة : 443 ، والرياض 1 : 273.

(3) انظر : الوسائل 9 : 285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39.

(4) كما في الرياض 1 : 274.

الصفحة 180 من 444